الشيخ الطوسي

601

الخلاف

أنه مذهب أبي يوسف ومحمد . والثالث : إن بقي معه وأحد أتمها جمعة ( 1 ) . والرابع : إن بقي معه اثنان أتمها جمعة ( 2 ) . والخامس : ينظر ، فإن انفضوا بعد أن صلى ركعة أتمها جمعة ، وإن كان قبل أن يصلي ركعة أتمها ظهرا أربعا ، وبه قال أبو حنيفة والمزني ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ( 4 ) ، وإنه قد دخل في صلاة الجمعة وانعقدت بطريقة معلومة ، فلا يجوز إبطالها إلا بيقين ، ولا دليل على شئ من هذه الأقوال ، فيجب العمل على ما قلناه . مسألة 361 : إذا دخل في الجمعة وخرج الوقت قبل الفراغ منها لا يلزمه الظهر ، وبه قال مالك ( 5 ) . وقال أبو حنيفة والشافعي : بقاء الوقت شرط في صحة الجمعة ، فإذا خرج الوقت أتم الظهر أربعا عند الشافعي ( 6 ) ، وتبطل الصلاة عند أبي حنيفة ( 7 ) .

--> ( 1 ) المجموع 4 : 505 ، والوجيز 1 : 62 ، ومغني المحتاج 1 : 284 ، وفتح العزيز 4 : 533 . ( 2 ) الأم 1 : 191 ، والأصل 1 : 361 ، والأم ( مختصر المزني ) : 26 ، والمجموع 4 : 505 والوجيز 1 : 62 ، ومغني المحتاج 1 : 284 ، وفتح العزيز 4 : 533 . ( 3 ) الأم 1 : 191 ، والأم ( مختصر المزني ) : 26 ، والأصل 1 : 361 ، والمجموع 4 : 506 والوجيز 1 : 62 ، والمبسوط 2 : 34 ، ومغني المحتاج 1 : 284 ، وفتح العزيز 4 : 534 ، وإرشاد الساري 2 : 192 . ( 4 ) خلو بعض النسخ من الإجماع المذكور . ( 5 ) المدونة الكبرى 1 : 159 . ( 6 ) المجموع 4 : 513 ، والأم 1 : 194 . ( 7 ) الأصل 1 : 359 ، والهداية 1 : 83 ، والمبسوط 2 : 33 ، والنتف 1 : 92 والمجموع 4 : 513 .